الشيخ محمد علي الأنصاري

141

الموسوعة الفقهية الميسرة

والمشهور جواز ذلك ، لأنّ الإجازة في قوّة الإخبار بمرويّاته جملة . 4 - المناولة : وهي أن يناول الشيخ الطالب كتابا ، ويقول : « هذا سماعي من فلان - أو روايتي عنه - فاروه عنّي » أو « أجزت لك روايته عنّي » . وقد تكون المناولة مجردة عن الإجازة ، كقوله : « هذا سماعي » أو « روايتي » من غير أن يقول « اروه عنّي » أو « أجزت لك روايته عنّي » . والأولى في قوّة الإجازة ، أمّا الثانية فهي أقلّ رتبة من الأولى . 5 - الكتابة : وهي أن يكتب الشيخ مروّيه ، لغائب أو حاضر بخطّه ، أو يأذن لثقة يعرف خطه يكتبه له ، أو يكتب الشيخ بعده ما يدلّ على أمره بكتابته . وهي قد تكون مقرونة بالإجازة ، كأن يقول : « أجزت لك ما كتبته لك » . وقد تكون مجرّدة عنها . والأولى كالمناولة المقرونة بالإجازة في القوّة والصحّة . وأمّا الثانية ، فقد اختلفوا فيها ، والأشهر بينهم جواز الرواية بها . 6 - الإعلام : وهو أن يعلم الشيخ الطالب : أنّ هذا الكتاب أو الحديث روايته أو سماعه من فلان ، مقتصرا عليه ، من غير أن يقول : اروه عنّي ، أو أذنت لك في روايته ، ونحوه . واختلفوا في جواز الرواية به على أقوال : - الجواز مطلقا . - المنع مطلقا . الجواز بشرط روايته بالإعلام المذكور . 7 - الوجادة : وهو أن يجد إنسان كتابا أو حديثا ، مرويّ إنسان بخطّه معاصر له أو غير معاصر ، ولم يسمعه منه هذا الواجد ، ولا إجازة منه ، ولا نحوها ، فيقول : « وجدت ، أو قرأت بخط فلان » أو « وجدت في كتاب فلان بخطّه » ونحو ذلك . فإذا كانت الوجادة مقرونة بالإجازة ، بأن يكون صاحب الكتابة حيّا وأجازه - ولو بوسائط - فلا إشكال في جواز الرواية والعمل حيث يجوز العمل بالإجازة . وإذا لم تكن مقرونة بالإجازة وكانت موثوقا بها ، ففي جواز العمل بها قولان . تحميد [ المعنى : ] لغة : كثرة الحمد ، والحمد هو الثناء « 1 » ، أو الثناء

--> ( 1 ) انظر : ترتيب كتاب العين : « حمد » .